تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : « يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 252 ، ح 812 ، باب نوادر المواريث ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 ، ح 1075 ، باب ميراث الأزواج ، ح 35 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 ، ح 581 ، باب أنّ المرأة لا ترث . ، ح 12 .. وحجّة الجمع رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 252 ، ح 813 ، باب نوادر المواريث ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 301 ، ح 1076 ، باب ميراث الأزواج ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 ، ح 582 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار . ، ح 13 .. وحمل الشيخ في الاستبصار رواية ابن أبي يعفور على التقيّة ، أو على نفي الإرث ممّا عدا تربة الأرض من القرايا والرباع ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 .، حملا للمطلق على المقيّد . قلت : وهو ليس ببعيد ، لأنّ حجّة الجمع مقطوعة . ولكن يمكن أن يقال : ظاهر الكتاب إرث الزوجة مطلقا فيثبت إلَّا في موضع الاتّفاق ، وهو الأصحّ . الثاني : ثمَّ الحرمان ففيه أقوال ثلاثة : أ : المشهور بين الأصحاب أنّه من نفس الأرض والقرى والرباع كالدور والمنازل ، ومن عين الآلات والأبنية لا من قيمتها ، اختاره الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 642 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 140 - 141 .، وظاهر كلام أبي الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 374 : « ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا ، وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث » .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 391 .، واختاره المحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 .، لما تقدّم من
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 587 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي