تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
شرح
الأوّل : هل هذا الحرمان من ذلك الشيء عامّ في كلّ زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا ؟ ظاهر كلام المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 687 .والمرتضى في الانتصار ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 .والشيخ في الاستبصار ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 .والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 374 .، وهو قول ابن إدريس صريحا : عمومه ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 258 .، لعموم صحيحة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم - بعض عن الباقر وبعض عن الصادق عليهما السلام وبعض عن أحدهما عليهما السلام - : « أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلَّا أن يقوّم الطوب ( 6 )( 6 ) « الطوب : الآجرّ ، أي اللبن المحروق . واحدته : طوبة . قيل : إنّها لغة مصريّة قديمة » ( « المعجم الوسيط » ص 569 ، « طوب » ) .والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 128 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 297 - 298 ، ح 1064 ، باب ميراث الأزواج ، ح 24 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 151 ، ح 570 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار . ، ح 1 . ولفظ الحديث في الكافي هكذا : « . أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و » ..