المال إلى ضامن الجريرة - وهو كلّ من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له . ويثبت بذلك الميراث ، ولا يتعدّى الضامن ، ولا يضمن إلَّا سائبة ، ولا يرث إلَّا مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى المعتق . ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه .
شرح
وقد علَّل الأئمّة عليهم السلام ( 1 )( 1 ) راجع « الكافي » ج 7 ، ص 129 - 130 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 7 و 11 ، و « الفقيه » ج 4 ، ص 251 - 252 ، ح 807 - 810 ، باب نوادر الميراث ، ح 3 و 6 ، و « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 - 299 ، ح 1068 و 1071 ، باب ميراث الأزواج ، ح 28 و 31 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 574 و 577 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 5 و 8 .والأصحاب ذلك ، بأنّه لو ورثت من الرباع - أعني الدور والمساكن - لأدّى إلى الإضرار بأقرباء الميّت ، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوّجت بمن كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه ( 2 )( 2 ) راجع « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 .. وهذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة الخلقيّة . ومستبعده كالمستهزئ بالشرع .
ثمَّ إنّ للخصم تعليلات تقصر عن هذا يبني عليها فروعا أعظم من هذا الفرع .
إذا عرفت ذلك فنقول هنا بحثان :