الفصل الخامس في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق ، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل
شرح
أقول : كلّ وارث فإنّه يرث من جميع متروكات مورّثه إلَّا الزوجة ، فإنّ أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على حرمانها من شيء ما ، ولم يخالف في هذا من علماء الإماميّة إلَّا ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 53 ، المسألة 10 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 462 .. وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه . وقد اختلفت عنهم الروايات في كمّيّة ذلك الشيء وفي كيفيّة الحرمان ، وبحسبها اختلفت أقوال الإماميّة رحمهم الله .
فنقول : أوّلا لا تعجّب من الحكم في هذه المسألة ، لأنّ البحث فيها مع من سلَّم أصول مذهب الإماميّة ومن لم يسلَّمه فالبحث معه فيه .