تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي .
شرح
إن اشتبهت بواحدة ، ونصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة ، ويكون للثنتين المتيقّنتين نصف النصيب وللثلاث المتيقّنات ثلاثة أرباعه ، وإن اشتبهت بالمجموع قسّم النصيب عليهنّ بالسويّة . وأقول يتفرّع عليه أيضا إذا كان له دون أربع زوجات - كثلاث أو اثنتين أو واحدة - فطلَّق واحدة وتزوّج واحدة واشتبهت إمّا بواحدة أو بأكثر ، أو طلَّق اثنتين من الأربع وتزوّج اثنتين أو واحدة وحصل الاشتباه ، وكذا لو طلَّق ثلاثا أو طلق الأربع وتزوّج بعددهنّ وحصل الاشتباه . ويتفرّع أيضا ما لو فسخ نكاح واحدة لعيب ثمَّ تزوّج أخرى واشتبه . قوله رحمه الله : « وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي » .