* ولو اشتبهت المطلَّقة من الأربع بعد تزويج الخامسة ، فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهنّ مع الاستيعاب ، وحصّة المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو اشتبهت المطلَّقة من الأربع بعد تزويج الخامسة فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهنّ مع الاستيعاب ، وحصّة المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه » .
أقول : أمّا الحكم الأوّل فمستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام إنّه سأله عن رجل تزوّج نسوة في عقد واحد ، أو قال في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : « جائز له » ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة أخرى منهم بعد عدّة المطلَّقة ، ثمَّ مات بعد دخوله بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟ قال :
« للأخيرة ربع الثمن مع الولد والثلاثة الأرباع بين الأربع بالسويّة إن لم تعرف المطلَّقة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 131 ، باب نادر من كتاب المواريث ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 93 ، ح 319 ، باب أحكام الطلاق ، ح 238 ، وج 9 ، ص 296 - 297 ، ح 1062 ، باب ميراث الأزواج ، ح 22 ، وص 384 - 385 ، ح 1373 ، باب ميراث المطلَّقات ، ح 6 . والحديث نقل بالمعنى ..