شرح
خبر واحد لا تعضده قرينة ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 142 .. وهو اعتراف منه بنفي العمل بخبر الواحد إلَّا مع القرينة .
وقال ابن إدريس : ما قرّبه الشيخ أبعد ممّا بين المشرق والمغرب ، لأنّ الجمع إنّما يكون مع التعارض وإمكان الجمع ، وهو منفيّ هنا ، لأنّ فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد ، ومال الغير لا يحلّ بغيبته ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 243 ..
وحمل الشيخ الخبر أيضا على أنّ الزوجة قريبة للزوج فترث الباقي بالقرابة ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 295 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 - 151 ..
الثالث : أنّه يردّ على الزوجين مطلقا ، وهو ظاهر المقنعة ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 691 : « وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج » .. وقال ابن إدريس :
رجع عن هذا الظاهر في الإعلام ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 244 ، « الإعلام » ص 55 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 ..
الرابع : عدمه مطلقا ، وهو لائح من كلام سلَّار رحمه الله ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 222 : « وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها ، فالمال كلَّه له بالتسمية والردّ ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها ، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال » ..
والصحيح الأوّل .
وقول المصنّف : « وإلَّا فعلى غيره » الضمير فيه يرجع إلى الزوج أي إن كان هناك غيره من مناسب أو مسابب كان الفاضل عن النصيب لذلك الغير .