تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
والمطلَّقة رجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ، ولا توارث في البائن .
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 12 ، « المختصر النافع » ص 272 .والإمام المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 61 ، المسألة 11 .. واستدلّ الشيخ والمصنّف على هذا القول - مضافا إلى ما تقدّم - بصحيحة عليّ بن مهزيار قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان ، أمّا الواحدة فلا أعرف موضعها الساعة ، وأمّا الأخرى فبقمّ ، ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم ؟ فكتب إليّ : « انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 296 ، ح 1059 ، باب ميراث الأزواج ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 ، ح 566 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 3 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 61 ، المسألة 11 .. قلت : وفي الاستدلال بهذه على المطلوب نظر ، أمّا أوّلا ، فلاشتمالها على المكاتبة . وأمّا ثانيا ، فلمغايرتها المطلوب ، لأنّه ذكر فيها الولد ولا خلاف في عدم الردّ مع وجود وارث ما . فكيف الولد ؟ ! وأمّا ثالثا ، فلأنّ الظاهر أنّ هذه المائة له عليه