تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
شرح
السلام بسبب الإقرار الصادر عن الميّت فلعلَّه علم بالحال . وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدلّ على أنّه إرث لهما وإلَّا لأمره بإعطاء الولد . وقوله : « وحقّهما » لا يدلّ على أنّه إرث ، لجواز أن يكون التقدير مقدار حقّهما ، أو مثل حقّهما لو كان ، وإن كان فيه مجاز أو إضمار فقرينته منع الولد . الثاني الردّ على الزوج مطلقا وعلى الزوجة في حال الغيبة خاصّة ، وهو قول الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 192 .، وقرّبه الشيخ في النهاية من الصواب ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 642 .، واختاره نجيب الدين بن سعيد في جامعه ( 3 )( 3 ) « الجامع للشرائع » ص 502 .، والمصنّف في التحرير ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 168 .والتلخيص ( 5 )( 5 ) « تلخيص المرام » الورقة 142 : « ولو انفرد الزوج فالأولى أنّه يأخذ الجميع ، وفي الزوجة كذلك على رأي . وقيل بالتفصيل ، وقيل بالردّ » .وهذا الكتاب ، للجمع بين ما تقدّم . ومثله من روايات إطلاق نفي الردّ ، وهي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنّه قال له : رجل مات وترك امرأته قال : « المال لها » ، فقال : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 295 ، ح 1056 ، باب ميراث الأزواج ، ح 16 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 ، ح 568 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 5 ، وأورده بتفاوت عن الصادق عليه السلام في « الفقيه » ج 4 ، ص 192 ، ح 667 ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 2 .. فيحمل هذا على حالة الغيبة ( 7 )( 7 ) كما حمله الصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 192 .، وما تقدّم على حالة الحضور ، لئلَّا يلزم إهمال الحديث الصحيح . وابن البرّاج ردّه بأنّه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 578 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي