تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ولا يتوقّف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول ، إلَّا في عقد المريض .
شرح
ولا وارث لها غيره ؟ قال : « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 126 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلَّا امرأته ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 191 ، ح 666 ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 294 ، ح 1055 ، باب ميراث الأزواج ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 - 150 ، ح 564 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 1 .. وهو أعمّ من حال الغيبة وعدمه . وهذا يدلّ على المطلوبين ، ولرواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال : « لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 296 ، ح 1060 ، باب ميراث الأزواج ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 ، ح 567 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 4 .. والمرأة هنا الزوجة قطعا . وترك الاستفصال دليل العموم . وهذا اختيار المرتضى رحمه الله ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 584 ، المسألة 318 ، « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 258 .، وظاهر اختيار المفيد في الإعلام ( 4 )( 4 ) « الإعلام » ص 55 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 .، وهو قول الشيخ في الإيجاز ( 5 )( 5 ) « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 271 .، ومفتتح كلامه في النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 642 .، والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 141 .والتقيّ ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 374 : « سلطان الإسلام . وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج . فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام » .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 391 .في الزوج ولم يذكر الزوجة ، وابن زهرة ( 10 )( 10 ) « غنية النزوع » ص 332 .وابن إدريس ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 242 و 284 .والكيذري ( 12 )( 12 ) « إصباح الشيعة » ص 370 .