ولو كنّ أربعا تساوين في الربع أو الثمن .
شرح
الأوّل : أشهر الأقوال وهو توريث الزوج في حال ظهور الإمام وفي حال غيبته ، وعدم توريث الزوجة في الحالين .
أما الأوّل ، فلأنّ الشيخين ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « الإعلام » ص 55 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 ، والشيخ الطوسي في « المبسوط » ج 4 ، ص 74 ، و « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 271 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 .والمرتضى ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 584 ، المسألة 318 ، « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 258 .وكثيرا من الأصحاب ادّعوا فيه الإجماع ( 3 )( 3 ) كابن زهرة في « غنية النزوع » ص 331 - 332 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 242 و 284 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 60 ، المسألة 11 .، ونقلهم حجّة ، ولصحيحة أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذن : « امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلَّه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 125 ، باب المرأة تموت ولا تترك إلَّا زوجها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 294 ، ح 1053 ، باب ميراث الأزواج ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 ، ح 561 ، باب ميراث الزوج إذا . ، ح 4 .، ولصحيحة أبي بصير أيضا قال قرأ عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض عليّ عليه السلام فإذن فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 294 ، ح 1052 ، باب ميراث الأزواج ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 ، ح 560 ، باب ميراث الزوج إذا . ، 3 .. وغير ذلك من الأحاديث ( 6 )( 6 ) كما في « الكافي » ج 7 ، ص 126 ، باب المرأة تموت ولا تترك إلَّا زوجها ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 294 ، ح 1054 ، باب ميراث الأزواج ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 ، ح 562 ، باب ميراث الزوج إذا . ، ح 5 ..
وأمّا الثاني ، فللأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض إلَّا بثبت ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، أنّه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها