تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة ، وإلَّا فعلى الإمام على رأي . ومع الولد وإن نزل الثمن .
شرح
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة وإلَّا فعلى الإمام على رأي » . أقول : فرض الزوج والزوجة النصف أو الربع أو الثمن مع وجود الوارث على اختلاف أحوالهما ، ومع انتفاء كلّ وارث عدا الإمام فلهما النصف أو الربع . وهل يردّ الباقي في حال ما أم لا ؟ الأقسام الممكنة هنا عشرة : الأوّل : الردّ مطلقا . الثاني : عدمه مطلقا . الثالث : الردّ على الزوج مطلقا ، وعدم الردّ على الزوجة مطلقا . الرابع : عكسه . الخامس : الردّ على الزوج مع الغيبة وعدمه مع الحضور . السادس : عكسه . السابع : الردّ على الزوجة مع الغيبة وعدمه مع الحضور . الثامن : عكسه . التاسع : الردّ عليهما مع الحضور لا مع الغيبة . العاشر : عكسه . وأقوال علمائنا منحصرة في أربعة . وهي عند التحقيق قولان على ما ستراه .