وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة ، وإلَّا فعلى الإمام على رأي . ومع الولد وإن نزل الثمن .
شرح
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة ردّ عليها مع الغيبة وإلَّا فعلى الإمام على رأي » .
أقول : فرض الزوج والزوجة النصف أو الربع أو الثمن مع وجود الوارث على اختلاف أحوالهما ، ومع انتفاء كلّ وارث عدا الإمام فلهما النصف أو الربع . وهل يردّ الباقي في حال ما أم لا ؟ الأقسام الممكنة هنا عشرة :
الأوّل : الردّ مطلقا .
الثاني : عدمه مطلقا .
الثالث : الردّ على الزوج مطلقا ، وعدم الردّ على الزوجة مطلقا .
الرابع : عكسه .
الخامس : الردّ على الزوج مع الغيبة وعدمه مع الحضور .
السادس : عكسه .
السابع : الردّ على الزوجة مع الغيبة وعدمه مع الحضور .
الثامن : عكسه .
التاسع : الردّ عليهما مع الحضور لا مع الغيبة .
العاشر : عكسه .
وأقوال علمائنا منحصرة في أربعة . وهي عند التحقيق قولان على ما ستراه .