ولو تفاوتا ورث بالمانع ، كابن عمّ هو أخ .
ولكلّ من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى . وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعمّ السدس .
ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأمّ الثلث ، وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة . ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك .
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف * فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة ردّ عليه على رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلَّا فعلى غيره . ومع الولد وإن نزل الربع .
شرح
قوله رحمه الله - في ميراث الأزواج - : « فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة ردّ عليه على رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلَّا فعلى غيره ، ومع الولد وإن نزل الربع .