ولأحدهما مع الإخوة المتفرّقين نصيبه الأعلى ، وللإخوة من الأمّ ثلث الأصل والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرّب بالأب .
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأمّ . وإن كان المتقرّب بالأمّ واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم * فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ والمتقرّب بالأب بالنسبة على رأي .
شرح
باختصاص الأخت في المتقدّمة .
والثاني فتوى ابن زهرة ( 1 )( 1 ) « غنية النزوع » ص 325 .والكيذري ( 2 )( 2 ) « إصباح الشيعة » ص 367 .. ويلزم من قال بأنّ الردّ هناك بالنسبة .
والأصحّ اختصاصها به .
قوله رحمه الله : « فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ والمتقرّب بالأب بالنسبة على رأي » .
أقول : الخلاف في هذه كما مرّ . وصورتها أنّه إذا خلَّف زوجة وواحدا من كلالة الأمّ مع أخت لأب فإنّ الفاضل هنا سهم من اثني عشر . فإن قلنا : تختصّ الأخت للأب به ، يكون لها سبعة وللزوجة ثلاثة ولولد الأمّ سهمان . وإن قلنا بردّه أرباعا ضربت