للإخوة من الأمّ تسمية والباقي لهم ردّا . ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردّا .
ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى ، وللأخت النصف تسمية والباقي ردّا .
شرح
الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن » ( 1 )( 1 ) كتاب ابن أبي عقيل فقد ولم يصل إلينا ، وأورده في « وسائل الشيعة » ج 26 ، ص 170 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، ح 22 .، وظاهره المساواة .
الثالثة : أنّ الأجداد للأمّ مع الواحد من كلالة الأب والأمّ لهم الثلث والباقي لكلالة الأب والأمّ أخذا لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به ، ولا شكّ فيه .
الرابعة : أنّ للأخت للأب مع الواحد فصاعدا من كلالة الأمّ الباقي أو بالنسبة ، وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 560 ..
إذا تقرّر ذلك فنقول : المصنّف توقّف في اختصاص الأخت للأب بالباقي وهو ناشئ من قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين وقد كان الردّ للبدل فيكون للمبدل ، ولدخول النقص على كلالة الأب فتكون له الزيادة .
ومن أصالة تساوي الوارث في التركة إلَّا مع تحقّق سبب الاختصاص ، وحينئذ نصيب الجدّ أو الجدّة أو هما الثلث ونصيب الأخت النصف فالفاضل يكون بالنسبة ، لعدم أولويّة التخصيص .
والأوّل فتوى النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 638 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 136 .ونجيب الدين ( 5 )( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 513 .. والظاهر أنّه يلزم كلّ من قال