والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلَّا في مسألة إجماعيّة ، وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب .
ولو كان معهما خال أو عمّة ، أو كان عوض العمّ عمّة أو عوض الابن بنتا ، فالأقرب أولى .
وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة .
ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء . ولو اختلفوا ، فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 570
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٧٠