والزوج والزوجة يأخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم . ولأحدهما مع الإخوة من الأمّ سهمه الأعلى ، والثلث
شرح
للأب كان كأحدهم ، وهو روايات :
منها : صحيحة زرارة وبكير والفضيل ومحمّد وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 109 ، باب الجدّ ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 303 ، ح 1081 ، باب ميراث من علا من الآباء و . ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 ، ح 583 ، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب ، ح 1 .، وإذا انفرد فله المال قطعا .
والجواب : حديثنا صريح مع اعتضاده بما تقدّم ، ولأنّ الشيخ حمل هذا الحديث على التقيّة ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 306 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 158 .، فإنّه يشمل الجدّ مطلقا وهو غير مذهبنا .
الثانية : أنّ الجدّ من قبيل مع الإخوة من ذلك القبيل يكون كأحدهم ، وكذا الجدّة تكون كالأخت من ذلك القبيل ، وهو منصوص الأصحاب . ولا شكّ في الجدّ للأب .
ويمكن أن يحتجّ في العموم برواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : « إنّ الجدّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 109 ، باب الجدّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 207 ، ح 696 ، باب ميراث الأجداد والجدّات ، ح 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 304 ، ح 1082 ، باب ميراث من علا من الآباء و . ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 156 ، ح 584 ، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب ، ح 2 .، ولأنّهم يتقرّبون بواحد ولا ترجيح فيجب التساوي ، ولما رواه ابن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله أملى على أمير المؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرائض : « أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث يسقطون ، وكذلك الجدّة أخت مع