ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وإلَّا فبالسويّة . ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى ، والباقي لهم بالردّ إن فقد المشارك .
ولأولاد الأختين الثلثان لكلّ نصيب من يتقرّب به . ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب ، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرّب بالأمّ . ولأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسويّة .
ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكلّ نصيب من يتقرّب به .
ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأمّ ثلث الأصل ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرّب بالأب .
ولو فضل عن السهام ردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة ، ومع عدمهم يردّ على المتقرّب بالأمّ * وعلى المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي ،
شرح
أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين فكلّ من كان له من الوارث شيء أخذه مضروبا في أربعة فتفضل هناك أربعة ، فللأخت للأب ثلاثة ولولد الأمّ سهم . فيكمل للأخت سبعة وعشرون ، وللزوجة اثنا عشر ، ولولد الأمّ تسعة . ثمَّ ترجع إلى ستّة عشر بالطيّ .
قوله رحمه الله : « وعلى المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي » .