ويقاسمون الأجداد كآبائهم .
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم .
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال
للعمّ المنفرد المال ، وكذا العمّان والأعمام بالسويّة إن كانوا من درجة واحدة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات .
ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلَّا تساووا .
ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة .
ولو اجتمع المتفرّقون ، فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بهما عند عدمهم ، ذكرهم ضعف أنثاهم .
شرح
أقول : هذه المسألة أيضا مبنيّة على ما تقدّم ، إذ هي فرع الأخوات فإنّ الردّ على الأخت يستلزم الردّ على ولدها ، وعدمه يستلزم عدمه مع أنّ النصّ المتقدّم على عين هذه .