للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدّين من قبل أمّ الأب كذلك . وثلث الأصل لأجداد الأمّ الأربعة بالسويّة ، ويصحّ من مائة وثمانية .
شرح
للجدّ للأمّ السدس إن اتّحد ، والثلث إن تكثّر ( 1 )( 1 ) « إصباح الشيعة » ص 367 ..
لنا ، أنّه يرث نصيب المتقرّب به وهو الأمّ ، ونصيبها الثلث ، ولرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا لم يترك الميّت إلَّا جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمّه كان للجدّة الثلث وللجدّ الباقي » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 313 ، ح 1124 ، باب ميراث من علا من الآباء و . ، ح 45 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 165 ، ح 625 ، باب أنّ الجدّ الأدنى يمنع الجدّ الأعلى من الميراث ، ح 2 ..
ثمَّ نقول : اجتماع الأخ للأب والأمّ معه كاجتماعه مع الجدّ للأب - لما يأتي - فيكون له مع الإخوة أو الأخ للأب والأمّ الثلث أيضا .
لهم رواية محمّد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذن فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس شيئا » ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتا ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 306 ، ح 1095 ، باب ميراث من علا من الآباء و . ، ح 16 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 158 ، ح 597 ، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب ، ح 15 .. وهو غير محمول على الجدّ للأب ، لأنّ النصّ : أنّه إذا كان مع إخوة