ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالجدّ للأمّ كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت منها ، والجدّ للأب كالأخ للأبوين ، والجدّة له كالأخت لهما .
وللجدّ أو الجدّة أو لهما من الأمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث * ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين ، الثلث لهما ، والباقي للأخت تسمية وردّا . ومع الأخت من الأب إشكال في الردّ .
شرح
وقال الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 73 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 63 ، المسألة 12 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 325 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 260 .والكيذري ( 5 )( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 367 .والمحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 22 ، « المختصر النافع » ص 270 ، « نكت النهاية » ج 3 ، ص 205 .وابن الربيب ( 7 )( 7 ) هو « الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي يلقّب ب « عز الدين » . ، ويعبّرون عنه ب « الآبي » و « ابن الربيب » ( « رجال السيّد بحر العلوم » ج 2 ، ص 179 ) . وانظر قوله في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 455 .بالشركة ، للتساوي في الدرجة وفقد المخصّص .
والجواب : المنع من عدم المخصّص ، وقد بيّنّاه .
والمختار الأوّل .
قوله رحمه الله : « ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين ، الثلث لهما ، والباقي للأخت تسمية وردّا . ومع الأخت من الأب إشكال في الردّ » .
أقول : هذه المسألة فرع على المسألة المتقدّمة . وتقريرها أنّه إذا اجتمع مع الأخت