مثل حظَّ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسويّة إن كانا لأمّ . وللجدّ أو الجدّة أو لهما لأمّ الثلث بالسويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى .
شرح
وابن حمزة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 388 .- وهو ظاهر قول المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 691 .، واختاره نجيب الدين - : بعدم الاشتراك ( 3 )( 3 ) « الجامع للشرائع » ص 513 .، لدخول النقص ، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ قال : « لابن الأخت للأمّ السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 322 ، ح 1157 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 168 ، ح 637 ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، ح 1 ..
وهو يستلزم كون الأمّين كذلك ، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتهما .
وأجيب ( 5 )( 5 ) المجيب هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 455 .بأنّ دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالمردود كالبنت مع الأبوين .
وعن الرواية بالطعن في سندها من جهة عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، فإنّه فطحي .
ولك أن تجيب عن النقص بأنّ التخلَّف هنا لمانع وهو وجود معارض يدخل النقص عليه - أعني الأبوين - ولا ريب أنّ فرضهما مع الولد غيره مع عدمه . وعن الطعن بأنّه وإن كان فطحيّا إلَّا أنّ الشيخ ( 6 )( 6 ) « الفهرست » ص 92 ، رقم 381 .والنجاشي وثّقاه ( 7 )( 7 ) « رجال النجاشي » ص 257 - 258 ، رقم 676 .، وكذا وثّقه شيخنا المصنّف ( 8 )( 8 ) « رجال العلَّامة » ص 93 ، رقم 15 ..