شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 466 ، وراجع « المبسوط » ج 4 ، ص 181 ، و « الخلاف » ج 4 ، ص 269 ، المسألة 23 .، واختيار الفاضل ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 561 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 220 ، « المختصر النافع » ص 197 ..
تفريعا على خلاف ظاهر قول الحسن بانتفاء ولاية الجدّ ( 4 )( 4 ) نقله عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 117 ، المسألة 57 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 16 .، لقوّة ولاية الجدّ وضعف ولاية الأب فلا يفيد زوالها زوالها . أمّا الثاني فظاهر ، ولأنّ زوال القويّ هنا لا يمنع الضعيف ، فالعكس أولى . وأمّا الأوّل ، فللاتّفاق على أنّه إذا تخايرا قدّم الجدّ . ولموثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ، لمّا سأله عن اختلاف إرادتيهما ، فقال : « الجدّ أولى بذلك » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 395 ، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 250 ، ح 1192 ، باب الوليّ والشهود والخطبة والصداق ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 390 ، ح 1561 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، ح 36 .. ولأنّ ولايته ثابتة شرعا فلا تزول إلَّا بمزيل ، أمّا الصغرى ففرضيّة ، لأنّ البحث في الصغيرة والمجنونة إجماعا ، وفي البكر البالغ على خلاف . وأمّا الكبرى فظاهرة .
لا يقال : المزيل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام : « أنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 396 ، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 391 ، ح 1565 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، ح 40 .. جعل حياة الأب شرطا في الجواز ، لأنّه في سياق معنى « إذا » المتضمّنة لمعنى الشرط ، ولأنّ وجود الأب سبب تحصيل ولاية الجدّ على الولد ، لأنّه سبب سبب الولاية وسبب السبب سبب ،