شرح
بالحلف على النكاح به .
وعن الثاني : أنّ الأمور الشرعيّة ليس فيها إضرار ، مع أنّه قائم في الثيّب ، بل وفي الدائم إذا كان بغير رضاهم ، مع أنّه خطابي .
واحتجّ العاكسون بوجوه :
الأوّل : الجمع بين الأخبار .
الثاني : أنّ الدائم - لكثرة توابعه ، من النفقة والميراث وغيرهما - أهمّ من المتعة .
والمرأة قاصرة عن تحصيل المناسب فوكَّل إليهم ، لتعذّر استدراك فائته ، بخلاف المتعة .
الثالث : رواية أبي سعيد القمّاط عن الصادق عليه السلام حيث سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، فقال : « لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 ، ح 1097 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 22 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ، ح 525 ، باب التمتّع بالأبكار ، ح 1 . « الأقشاب هي جمع قشب ، يقال : رجل قشب خشب - بالكسر - إذا كان لا خير فيه » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 4 ، ص 64 ، « قشب » ) .. ورفع البأس يقتضي الإباحة ، وأكَّده بالكلام الأخير . وفي معناها رواية أبي سعيد عن الحلبي قال : سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ، ح 526 ، باب التمتّع بالأبكار ، ح 2 ..
والجواب : ليس الجمع بتجويز المتعة أولى من العكس ، ثمَّ ليس وجوه الجمع منحصرة فيهما . والثاني مناسبة محضة ، وهي عندنا باطلة لما تقرّر في الأصول .
والحديث الأوّل ليس فيه أنّه بلا إذن الأب ، فلعلَّه بإذنه . وإن سلَّمنا ظهوره فيه فلا