* ولا تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأي ، وتزول ولاية الأبوّة بالارتداد .
شرح
دلالة فيه على نفي الدائم . فإن قلت : استفيد من دليل آخر ، قلت : ومدّعانا كذلك . والثاني مقطوع . والإنصاف أنّ هذين الحديثين لا يدلَّان على الاختصاص بالمتعة ، وإنّما الشيخ رحمه الله لمّا جمع بين الأخبار التزم بذلك ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ..
مع أنّهما معارضان بما رواه عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام « العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعة إلَّا بإذن أبيها » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 - 255 ، ح 1099 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 24 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ، ح 527 ، باب التمتّع بالأبكار ، ح 3 .. والمعتمد الأوّل . وكيف يجوّز الشيخ لها المتعة ويمنع الدائم ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 465 .؟ ! مع أنّ مذهبه انقلاب المتعة دائما مع الإخلال بالأجل ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 489 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 340 ، المسألة 119 .، فكان ينبغي استثناؤه إيّاه . وإنّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة ، لأنّها من المهمّات .
قوله رحمه الله : « ولا تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأي » .
أقول : هذا ظاهر قول شيخنا المفيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 511 ، وصرّح به في « أحكام النساء » ص 36 - 37 ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 .والمرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 286 ، المسألة 159 .وسلَّار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 148 : « اختيار الجدّ مقدّم على اختيار الأب » .والشيخ إلَّا في