ويحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل ما باشره .
شرح
واحتجّ بعضهم عليه بالإجماع ( 1 )( 1 ) منهم ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 401 .. وهو غير بعيد .
ولما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمرو عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكيّ هو أو ميّت ؟
قال : « فأطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 261 ، باب آخر منه ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 48 ، ح 200 ، باب الصيد والذكاة ، ح 200 .. وهذه وإن كان بعض رجالها فيه كلام إلَّا أنّ عمل الكافّة بها يؤيّدها ، ولا أعلم أحدا خالف فيها إلَّا أنّ المحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 179 .، والإمام المصنّف أورداها بلفظ قيل ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 159 .المشعر بالضعف .
ويمكن أن يكون وجهه أصالة عدم الذكاة المعلومة ، فلا يزول بالاختبار المظنون ، ولقوله عليه السلام : « الحلال بيّن » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » .
وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » .. وهما ضعيفان ، لأنّ الاختبار إنّما يفيد الظنّ مع عدم جعل الشارع إيّاه سببا في الحكم ، وقد ثبت الجعل . وقوله عليه السلام : « الحلال بيّن » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » .
وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » .، يعارض بقوله : « والحرام بيّن » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » .
وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » .. والأصحّ العمل على الرواية بل على الإجماع .