ويحلّ قتل الحربي والمرتدّ والزاني المحصن والمرأة الحربيّة والصبيّ الحربي ، والتناول منه ومن ميتة الآدمي وغيره ، دون الذمّي والمعاهد والعبد والولد . ولو لم يجد سوى نفسه ، قيل يأكل من المواضع اللحمة ، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع .
ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه ، فإن امتنع غصبه ، فإن دفعه جاز له قتال المالك ، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن . ولو وجد الثمن وجب دفعه * فإن طلب أزيد من ثمن المثل ، قيل : لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال .
شرح
يكفي شاهد الحال .
وأمّا التقييد بعدم الكراهية فجيّد بمعنى أنّه لو نهاه عن الأكل حرم ، وكذا لو علم أو غلب على ظنّه الكراهية .
الثانية : تحريم الأكل ممّا يمرّ به من الثمرة والزرع ، وقد تقدّم ذكره في التجارة ( 1 )( 1 ) تقدّم في ج 2 ، ص 52 ..
قوله رحمه الله : « فإن طلب أزيد من ثمن المثل ، قيل : لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال » .