تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 254 ، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 74 ، ح 316 ، باب الذبائح والأطعمة . ، ح 51 ، ورواه مرسلا وبتفاوت يسير « الفقيه » ج 3 ، ص 219 ، ح 1010 ، باب الصيد والذبائح ، ح 100 .. ورواية إسماعيل بن مرار عنهم قال : « لا يؤكل ممّا لحمه حلال : الفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة - وهي موضع الولد - والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 254 ، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 74 - 75 ، ح 317 ، باب الذبائح والأطعمة . ، ح 52 .. ولم يضمنها المثانة ولا ذات الأشاجع ، ولعلَّها العروق المذكورة هنا . قال في المختلف : ولم يثبت عندي صحّة حال هذه الأخبار ، فالأقوى الاقتصار على التسعة المشار إليها عملا بأصالة الإباحة ، ولعموم قوله تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ » ( 3 )( 3 ) الأنعام ( 6 ) : 145 .، وقوله تعالى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ( 4 )( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .، : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 333 ، المسألة 36 ، والآية في سورة الأنعام ( 6 ) : 118 .. وهو مطالب بدليل على ثبوت تحريم التسعة ، فإنّ الأصل والآيات تشملها ، والاتّفاق لم يقع عليها . وروى الشيخ بإسناده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ،