ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد - كالدبس والعسل والسمن ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحلّ الباقي .
شرح
وقال المرتضى : « انفردت الإماميّة بتحريم أكل الطحال ، والقضيب ، والخصيين ، والرحم ، والمثانة » ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 415 - 416 ، المسألة 238 .. ووافقه في الخلاف وزاد الغدد ، والعلباء ، والخرزة ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 29 ، المسألة 30 .، ولم يعرض لغيرها .
وقال أبو الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 277 .وتبعه ابن زهرة : يحرم سبعة الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 398 ..
وقال الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 585 .وتبعه ابن البرّاج ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 441 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 361 .وابن إدريس : يحرم أربعة عشر ، الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع والحدق ، والخرزة ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 111 .. ونقص ابن البرّاج الدم ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 441 .، لظهور تحريمه بنصّ القرآن ( 10 )( 10 ) البقرة ( 2 ) : 173 ، المائدة ( 5 ) : 3 : « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » . ، : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ » .. وزاد ابن إدريس المثانة ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 111 .. فالمحرّمات عنده خمسة عشر وهو مختار المصنّف في