تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ، ويغسل اللحم والتوابل .
شرح
و « الحدق » جمع حدقة ، وهو سواد العين الأعظم ، ويجمع أيضا على حداق ، قال أبو ذويب : فالعين بعدهم كأنّ حداقها * سملت بشوك فهي عور تدمع « 1 » الثاني : اختلف في عدد المحرّمات من الذبيحة فقال الصدوق : « عشرة لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج » . قال : وروي العروق ( 1 )( 1 ) « الهداية » ص 309 ، « المقنع » ص 425 ، وليس فيه « وروي العروق » ، وهذه العبارة بعينها في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 332 ، المسألة 36 .. وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد ( 2 )( 2 ) « علل الشرائع » ج 2 ، ص 562 ، باب العلَّة التي من أجلها حرم النخاع . ، ح 1 ، وذكر فيه « الجلد » مكان « الحياء » .. قلت : قال أهل اللغة : « الحياء بالمدّ : رحم الناقة ، وجمعه أحيية » ( 3 )( 3 ) « الصحاح » ج 6 ، ص 2324 ، « لسان العرب » ج 14 ، ص 219 ، « حيا ». ولعلّ الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه ، ثمَّ كلامه ليس نصّا على التحريم . وقال المفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 582 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 210 .: لا يؤكل الطحال ، والقضيب ، والأنثيان . ولم يذكرا غيرها .