تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
القواعد ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 157 .، وأولى في التلخيص ( 2 )( 2 ) هكذا في النسخ وفي « تلخيص المرام » الورقة 136 قال : « ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة » .، ونقله عن أكثر علمائنا في التحرير ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 161 .. وللشيخ نجم الدين ثلثها ، فجزم بحرمة خمسة : الطحال والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وبأشبهيّة الحرمة بعد التردّد في ثلاثة : المثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وبأنّ الوجه كراهية السبعة الباقية ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 175 ، « المختصر النافع » ص 254 .. وقد ظهر من هذه المحكيات الاتّفاق على أربعة : الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيين . وابن الجنيد قال : « يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين » ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 332 ، المسألة 36 .. والكراهة قد تطلق على المحرّم . ونقل في المختلف عن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرارة ، وحبّة الحدقة ، والخرزة ، ولم يذكر عنه التحريم ، فلعلَّه لم يقف عليه حال التصنيف . ثمَّ حكى أنّ المشهور قول النهاية ، ثمَّ قوّى الاقتصار على القسمين الأوّلين لنجم الدين ، وزاد الفرج ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 332 - 333 ، المسألة 36 ، وانظر : « الكافي في الفقه » ص 279 .. والذي ظفرت به الآن من متمسّك المكثّرين أنّها خبيثة عرفا عامّا أو أكثريّا ، وكلّ خبيث محرّم ، للآية ( 7 )( 7 ) الأعراف ( 7 ) : 157 . : « وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » .. وعليه اعتمد في المبسوط ( 8 )( 8 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 278 .في تحريم أشياء . ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام : « لا تؤكل من