ويحرم موطوء الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتّى لا تبقى إلَّا واحدة . وتحرم المجثّمة وهي الموضوعة غرضا ، والمصبورة وهي المجروحة تحبس حتّى تموت .
ويحلّ من الميتة كلّ ما لا تحلَّه الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والريش مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال ، والقرن والظلف والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة .
ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحلَّيه قصد المذكَّى . والمقطوع من الحيّ ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح .
شرح
الكفّ ، الواحد أشجع بفتح الهمزة . ومنه قول لبيد :
يدخلها حتّى يواري أشجعه ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 1236 ، « شجع » ..
وذات الأشاجع كأنّه إشارة إلى مجمع تلك الأصول ، ويقال أيضا : ذوات الأشاجع .
و « خرزة الدماغ » ، قال الفقهاء : إنّها هنة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ أعني المخّ الذي في الجمجمة ( 2 )( 2 ) كما في « السرائر » ج 3 ، ص 111 ..