تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
المعاملات ( 1 )( 1 ) « معارج الأصول » ص 77 .. وفيه نظر ، لأنّه إحداث قول لا قائل به ، ولأنّه لا ينفي الاشتراك . ومنه يظهر الجواب عن الثالث والرابع . وعن الخامس : أنّه كما جاز تخصيصكم بدليل فكذا نحن ، على أنّه ليس بصريح في المطلوب ، فلا يعارض الصريح ، ولأنّ للجدّ نقضه ، والحديث يدلّ على نفيه . وبالجملة ففي أخبارنا خاصّ ( 2 )( 2 ) راجع ما تقدّم في ص 23 ، التعليقة 7 وص 25 التعليقة 1 .والخاصّ مقدّم على العامّ ، ولأنّ أخبارنا معتضدة بالكتاب ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 230 و 232 .وبأقوال الأكثر ( 4 )( 4 ) راجع ما تقدّم في ص 21 ، التعليقة 2 - 10 .دون أخباركم ( 5 )( 5 ) راجع ما تقدّم في ص 27 - 28 .، ولأنّ تلك ناقلة عن حكم الأصل وهذه مقرّرة ، والناقل راجح على المقرّر ، نعني بالأصل هنا عدم ثبوت الولاية قبل البلوغ والرشد وهو أولى من أصالة ثبوت الولاية ، لأنّه منفيّ بعدمها الشرعي قبل البلوغ ، ولأنّا نجمع بين الأحاديث بالاستحباب بخلافكم . وعن السادس : لا يجوز ردّ الأحكام إلى الحكمة لعدم انضباطها ، مع انتقاضها باستلزام ثبوت الولاية للأقارب ولا تقولون به . واحتجّ المشركون بوجهين : الأوّل : الجمع بين الأدلَّة ، فإنّ بعضها يدلّ على اختصاص البكر ، وبعضها على اختصاص الأب . فاستفيد من كلّ منهما ثبوت ولاية لكلّ ، وهو معنى الاشتراك . الثاني : موثّقة صفوان قال : استشار عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج