تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
وما مزج بالنجس ممّا لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلَّا قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة قليلها وكثيرها . وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه .
شرح
والناب والحافر وكلّ شيء يفضل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله » ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 88 - 89 ، ح 338 ، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 75 - 76 ، ح 321 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 56 ، « الكافي » ج 6 ، ص 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح 4 .. ومنها : ما رواه زرارة أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال : « لا بأس به » ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 216 ، ح 1006 ، باب الصيد والذبائح ، ح 96 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 76 ، ح 324 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 59 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 89 ، ح 339 ، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ، ح 2 .. ورفع البأس يستلزم رفع الحرمة كما في الإنفحة المجمع عليها . ومنها : رواية الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، وأبي يسأله عن السنّ من الميتة ، والإنفحة من الميتة ، واللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، فقال : « كلّ هذا ذكيّ » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 75 ، ح 320 ، باب الذبح والأطعمة ، ح 55 .. وهو صريح في الحلّ ، وقد أفتى بذلك معظم الأصحاب