* ويحرم من الذبيحة : الطحال والقضيب والفرج والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة . قيل : والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق .
شرح
المذي والودي مع ملاقاتهما لمجرى البول ، وعلى طهارة الحصى والدود غير المتلطَّخ مع ملاقاته لمخرج الغائط ، وهما وإن كانا طاهرين عند الخلوّ إلَّا أنّه بعد الخلوّ عن رطوبة الخارجين ، ولم يقيّد الشارع بها شيئا ناقضا ولا منجّسا ، فحينئذ لا عمدة للقائل بالنجاسة . وقضية الأصل هو الطهارة ولعلَّه الأقرب .
قوله رحمه الله : « ويحرم من الذبيحة : الطحال والقضيب والفرج والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة . قيل : والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق » .
أقول : هنا بحثان :
الأوّل في تفسير المشكل من هذه الألفاظ ف « الفرث » قال الجوهري والعزيري :
هو السرجين ما دام في الكرش ، وجمعه فروث ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 1 ، ص 288 ، « غريب القرآن » ص 151 ، « فرث » .، وقال بعض المفسّرين : هو الأشياء