للاستشفاء . ولبن المحرّمات كالقردة ، والهرّة .
ويكره لبن المكروه كالأتن .
وكلّ ما خالطه شيء من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره .
الخامس : الجامدات
وكلَّها مباحة إلَّا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ،
شرح
قلت : وتأوّل الشيخ يلزم منه الإضمار المخالف للأصل .
قوله رحمه الله : « الخامس : الجامدات ، وكلَّها مباحة إلَّا الميتة ولبنها على رأي » .
أقول : المراد بالجامد ما قابل المائع وقد ذكره قبله وذكر اللبن تبعا ، والخلاف في اللبن لا في الميتة ، للإجماع على تحريمها ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 174 : « الأوّل : الميتات وهي محرّمة إجماعا » ..
ولقوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 3 .. ومنشأ الخلاف في اللبن تعارض الرواية فيه . فالحلّ روي بعدّة طرق :
منها : ما صدّر به في الاستبصار عن حمّاد عن حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم - وفي بعض نسخ التهذيب ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 301 ، باب الصيد والذبائح ، طبع حجري .أنّ القائل لهما عبد الرحمن بن أبي عبد الله - : « اللبن واللبأ ( 4 )( 4 ) « اللبأ : أوّل اللبن عند الولادة » ( « الصحاح » ج 1 ، ص 70 ، « لبأ » ) .والبيضة والشعر والصوف والقرن »