ويكره الهدهد ، والخطَّاف ، والفاختة ، والقنبرة ، والحبارى ، خصوصا الصرد والصوّام والشقرّاق .
الثالث : حيوان البحر
ويحرم كلَّه ، إلَّا السمك ذا الفلس .
شرح
فقال : « لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود ؟ ! » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 246 - 247 ، باب جامع في الدوابّ التي لا يؤكل لحمها ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 18 ، ح 71 ، باب الصيد والذكاة ، ح 71 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 65 ، ح 235 ، باب كراهية لحم الغراب ، ح 1 ..
ثمَّ هنا قولان :
الأوّل : تحريم جميع الغربان ، وهو فتوى الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 85 ، المسألة 15 .، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام أنّه قال : « لا يحلّ شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 245 ، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 18 - 19 ، ح 73 ، باب في الصيد والذكاة ، ح 73 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 65 - 66 ، ح 236 ، باب كراهية لحم الغراب ، ح 2 ، « مسائل عليّ بن جعفر » ص 174 - 175 ، ح 310 .. وهو نصّ ، ولما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسمّاه فاسقا وقال : « والله ما هو من الطيّبات » ( 4 )( 4 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1082 ، ح 3248 ، باب الغراب ، « مجمع الزوائد » ج 4 ، ص 40 ، باب الغراب ، وذكر هذا الحديث الشيخ في « المبسوط » ج 6 ، ص 281 والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 307 ، المسألة 24 ..
الثاني : كراهية الجميع ، وهو فتوى الاستبصار ( 5 )( 5 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 66 .والنهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 577 .والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 429 .، لرواية