شرح
كأبي جعفر بن بابويه ( 1 )( 1 ) « الهداية » ص 309 - 310 .وأبي عبد الله المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 583 .، والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 585 .وكتابي الحديث ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 77 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 89 .، وأبي الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 321 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 401 .وابن البرّاج ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 430 .وإن كرهه .
والتحريم روي من طريق واحد فيما وصل إليّ عن وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام ، أنّه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليه السلام : « ذلك الحرام محضا » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 76 - 77 ، ح 325 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 60 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 89 ، ح 340 ، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ، ح 3 .. ولا فارق بين الشاة وغيرها بالإجماع .
وأفتى بها متأخّرو الأصحاب كابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 3 ، ص 112 .ونجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 175 ، « المختصر النافع » ص 254 ، « نكت النهاية » ج 3 ، ص 96 - 97 .- في كتابه ، والمصنّف في المختلف ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 333 - 334 ، المسألة 37 .والتحرير ( 12 )( 12 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 161 .والتلخيص ( 13 )( 13 ) « تلخيص المرام » الورقة 136 .، واعتمادهم على أنّه نجس وكلّ نجس حرام . أمّا الصغرى فلملاقاة الميتة النجسة مائعا . وأمّا الكبرى فبالإجماع ، وقال ابن