الرابع : المائعات
ويحرم منها الخمر ، وكلّ مسكر ، كالنبيذ وشبهه ، والفقّاع ، والعصير إذا غلى واشتدّ ، إلَّا أن ينقلب خلَّا أو يذهب ثلثاه ، وما مزج بشيء من هذه . والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع والقراد إلَّا ما يستخلف في اللَّحم ممّا لا يدفعه المذبوح . والبول كلَّه إلَّا بول الإبل
شرح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّمه الله في كتابه » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 18 ، ح 72 ، باب الصيد والذكاة ، ح 72 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 66 ، ح 237 ، باب كراهية لحم الغراب ، ح 3 .. وأجاب عن رواية التحريم بأنّ المنفيّ الحلال المطلق ، ونحن نقول بموجبة فإنّه مكروه ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 18 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 66 .. وأجاب المصنّف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 309 ، المسألة 24 .بمنع صحّة سند حديث زرارة .