شرح
المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 281 ، المسألة 3 .، لصحيحة زيد الشحّام إنّه سأل الصادق عليه السلام عن عادم الحديد فيذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود ، فقال عليه السلام : « إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 228 ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 ، ح 213 ، باب الصيد والذكاة ، ح 213 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 80 ، ح 296 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلا بالحديد ، ح 5 .. وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 228 ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 208 ، ح 954 ، باب الصيد والذبائح ، ح 44 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 52 ، ح 214 ، باب الصيد والذكاة ، ح 214 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 80 ، ح 297 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلا بالحديد ، ح 6 .. فاعتبر عليه السلام قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصيّة القاطع ، وهذا المعنى موجود في صورة النزاع .
ولكن يمكن أن يقال : مع الاتّصال يخرج عن مسمّى الذبح بل هو أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للذكاة هو الذبح ، فالمبالغة في قول المصنّف « وإن كانا منفصلين » ينبّه على توهّم أولويّة المنفصلين ، وقد قال به بعض العامّة ( 3 )( 3 ) وهو أبو حنيفة ، انظر « بدائع الصنائع » ج 5 ، ص 42 ، و « المبسوط » للسرخسي ج 12 ، ص 2 ، و « بداية المجتهد » ج 1 ، ص 447 ..
والأصحّ أنّه لا تجوز التذكية بالسنّ والظفر مطلقا ، للحديث المتقدّم ( 4 )( 4 ) يعني حديث رافع بن خديج المتقدّم آنفا .. والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسنّ والظفر .