الثاني : استقبال القبلة بها مع القدرة ، فلو أخلّ عمدا حرم ، لا نسيانا أو جاهلا بالجهة .
الثالث : التسمية ، ويكفي ذكر الله تعالى ، فلو تعمّد الترك حرم لا ناسيا .
الرابع : نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين ، فلو عكس عمدا حرم ، إلَّا أن تذكَّيه وحياته مستقرّة .
الخامس : الحركة الدالَّة على الحياة شرط بعد الذبح ، أو خروج الدم المسفوح ، ولا يكفي المتثاقل .
شرح
الإرسال بشروطه ، فإمّا أن يكون القطع الثاني مع استقرار الحياة أو لا ، فإن كان الأوّل حلّ ، وإن كان الثاني ففيه وجهان : الحلّ ، لاستناد إزهاق النفس إلى الذبح المقتضي للحلّ . والتحريم ، لأنّ الأوّل غير كاف في الحلّ ، لعدم استيفاء الأعضاء ، والثاني أيضا غير كاف ، لأنّه قطع بعد البقاء بحكم الميّت . والمصنّف اختار الحلّ ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 155 ..