تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ الركن ] الرابع : الكيفيّة ويشترط فيه أمور خمسة : الأوّل : قطع المرئ وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم وهو مجرى الهواء ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، ولا يجزئ قطع بعضها ، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبّة .
شرح
أقول : هل تجوز التذكية بالظفر والسنّ كما تجوز بالمروة ( 1 )( 1 ) « المروة : حجر أبيض رقيق يجعل منه المظار وهي كالسكاكين يذبح بها » ( « المغرب » ص 427 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 4 ، ص 323 ، « مروة » ) .والخشبة والليطة ( 2 )( 2 ) « الليطة : قشر القصب والقناة » ( « الصحاح » ج 3 ، ص 1158 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 4 ، ص 286 ، « ليطة » ) .أم لا ؟ قال في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 263 .والخلاف : لا يجوز ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 22 ، المسألة 22 .، ولم يقيّد بالضرورة والاختيار وادّعى فيه إجماعنا ، واستدلّ برواية رافع بن خديج أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلَّا ما كان من سنّ أو ظفر . وسأحدثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم من الإنسان ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة » ( 5 )( 5 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 8 ، ح 2356 ، باب قسمة الغنم ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1558 ، ح 1968 ، كتاب الأضاحي ، ح 20 ، باب جواز الذبح . ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 247 - 248 ، ح 2821 ، باب من كتاب الأضاحي في الذبيحة بالمروة ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1061 ، ح 3178 ، باب من كتاب الذبائح ، « سنن النسائي » ج 7 ، ص 226 ، باب النهي عن الذبح .. استثنى الظفر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 511 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي