المطلب الثاني في الأحكام
يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللَّحوم - ولا يجب السؤال - وما يوجد في يد مسلم .
شرح
والجواب عن الثاني : أنّ هنا قسما ثالثا ، وهو أنّ القطع الأوّل والثاني مقتضيان للإباحة ، لاستناد الإزهاق إليهما ، ولأنّ هذا الترديد يرد مع تتالي الذبح .
فإنّا نقول : إذا توالى الذبح إلى أن لم تبق في الحيوان حياة مستقرّة مع عدم فري جميع الأعضاء وفراها متتاليا فإنّه لا يحلّ أيضا ، لأنّ الأوّل لم يفر الأعضاء والثاني بعد صيرورته بحكم الميّت .
ويمكن أن يقال : لا يمكن هنا فرض قطع أوّل وثان للاتّصال بخلاف الانفصال .