تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم . ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حلّ . ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف . والمشرف على الموت إن عرف أنّ حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظنّ أن حركته مستقرّة الحياة حلّ ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم .
شرح
والسنّ من المأكول فلا يكون مأكولا ، ولرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 227 ، باب ما تذكّى به الذبيحة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 ، ح 209 ، باب الصيد والذكاة ، ح 209 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 79 ، ح 292 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلَّا بالحديد ، ح 1 .، وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لا ذكاة إلَّا بحديدة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 227 ، باب ما تذكّى به الذبيحة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 ، ح 211 ، باب الصيد والذكاة ، ح 211 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 79 ، 294 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلَّا بالحديد ، ح 3 .. وفي التهذيب ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 .جوّزه للضرورة ، فقيل ( 4 )( 4 ) القائل هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 281 ، المسألة 3 .: الظاهر أنّ مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب . واختار الجواز ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 86 .والمصنّف في