[ الركن ] الثالث : الآلة
ولا تحلّ التذكية إلَّا بالحديد مع القدرة ، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان ، من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة * وفي الظفر والسنّ قولان وإن كانا منفصلين . ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم .
شرح
الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ ، وبعدم الدليل عليه قبله ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 63 - 65 ، المسألة 11 .، وبرواية أبي مخلد السرّاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتّب فقال :
بالباب رجلان فقال : « أدخلهما » فدخلا ، فقال أحدهما : إنّي سرّاج أبيع جلد النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ » قال : نعم ، [ قال : « ليس به بأس » ] ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 227 ، باب جامع فيما يحلّ الشراء من البيع منه وما لا يحلّ ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 135 ، ح 595 ، باب الغرر والمجازفة . ، ح 66 . وما بين المعقوفين ساقط من النسخ وأضفناه من المصدرين ..
والجواب : قد بيّنّا الدليل ، والحديث لو سلَّم سنده فهو خال عن الدلالة .
قوله رحمه الله : « وفي الظفر والسنّ قولان وإن كانا منفصلين » .