تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
* ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه حلّ بالذبح وإلَّا فلا .
شرح
قوله رحمه الله : « ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي » . أقول : هذا اختيار المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 165 .، لأنّ الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته عن الميتة فلم يفتقر إلى الدبغ ، ولأنّه إمّا أن يطهر بالتذكية أو لا ، فإن لم يطهر حرم استعماله مطلقا ، لأنّ الدباغ لا يطهّر عندنا . وإن طهر جاز استعماله ، ولما رواه سماعة قال سألته عن لحوم السباع الرواية ، وقد تقدّمت ( 2 )( 2 ) في ص 507 .، ولأنّ من صورة النزاع السنجاب ، والصلاة جائزة فيه قبل الدباغ ، لرواية عليّ بن حمزة عن الصادق عليه السلام ، وعلَّله عليه السلام ب : « أنّه دابّة لا تأكل اللحم » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 397 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 203 ، ح 797 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس . ، ح 5 . وفي « الكافي » : « عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام » .. وقال المرتضى ( 4 )( 4 ) حكاه عن المصباح للسيّد المرتضى المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 466 ، وأيضا حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 343 ، المسألة 263 .والشيخان ( 5 )( 5 ) الشيخ الطوسي في « النهاية » ص 586 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 15 و 82 ، و « الخلاف » ج 1 ، ص 63 - 64 ، المسألة 11 . ولم نعثر على فتوى المفيد ، وقال العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 2 ، ص 149 : « مقتول عن المفيد ولم أجده في المقنعة » . وحكاه عنه الفاضل الأصفهاني في « كشف اللثام » ج 3 ، ص 214 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 30 - 31 .وابن إدريس بافتقاره إلى الدبغ ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 114 .. واحتجّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 509 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي