مع المعرفة ، وولد الزنى .
ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق ، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبيّ غير المميّز .
[ الركن ] الثاني : المذبوح
وهو كلّ ما تقع عليه الذكاة ، وإنّما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد الذبح ، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا على الآدمي
* وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان .
شرح
قوله رحمه الله - في الذبح - : « وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان » .
أقول : أمّا السباع فأحد القولين قول الشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 586 - 587 .وأتباعه ( 2 )( 2 ) كأبي الصلاح في « الكافي » في الفقه » ص 320 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 442 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 362 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 114 .والمحقّق : أنّه