تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
الخامس : رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا ينقض النكاح إلَّا الأب » ( 1 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 392 ، باب التزويج بغير وليّ ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 379 ، ح 1532 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 235 ، ح 846 ، باب أنّه لا تزوّج البكر إلَّا بإذن أبيها ، ح 2 .. وهو عامّ ، لأنّه نكرة في سياق نفي ، لأنّ تقديره لا ينقض أحد ، والاستثناء خرج منه الثيّب والذكر البالغ الرشيد فيبقى الباقي داخلا ، ولو كان لها ولاية لكان لها نقض وهو منفيّ . السادس : إنّ سلبها الولاية حكمة فيكون مشروعا . أمّا الصغرى فلعدم معرفة البكر بأحوال الرجال ، فلو لا كون نكاحها منوطا بنظر الأب لزم الضرر عليها . والجواب عن الأوّل : أنّ الاستصحاب بتقدير كونه حجّة لا يتمّ مع وجود المقتضي للإزالة وهو هنا موجود ، وقد تقدّم . وعن الثاني : الحمل على الصغيرة كما حمل الشيخ رواية المتعة على الصغيرة ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 254 - 255 ، ح 1098 ، باب تفصيل أحكام الحجّ ، ح 24 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 145 ، ح 527 ، باب التمتّع بالأبكار ، ح 3 .، فإنّه ليس صريحا في الكبيرة ، فإنّ « من » قد تكون للتبيين فتعمّ اللفظ السابق ، وقد تكون للتبعيض فتحمل على بعض الأبكار ، ونحن نقول بموجبة في الصغائر ، إلَّا أنّ فيه ضعفا ، لانتفاء فائدة القيد بالأبكار حينئذ ، إذ الثيّب الصغيرة عليها الولاية ، ولأنّ حملها على التبعيض بعيد . وإن سلَّمنا العموم لا نسلَّم أنّ النهي هنا للتحريم ، لمعارضة الأدلَّة المتقدّمة له فيحمل على الكراهية توفيقا . ولئن سلَّمنا أنّه له فلا يدلّ على بطلان العقد لو فعلته ، لما تقرّر في الأصول أنّه لا يفسد في
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 28 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي