تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وهو باطل ، على ما يأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 33 .- وعليه مذهب الشافعي ( 2 )( 2 ) حيث إنّ الشافعي لم يعتبر في ولاية الجدّ حياة الأب ، راجع « الأمّ » ج 5 ، ص 21 ، « المهذّب » للشيرازي ، ج 2 ، ص 37 ، « مغني المحتاج » ج 3 ، ص 149 .- أو سقوط الولاية عليها بالكلَّيّة ، وهو المطلوب . وأمّا الكبرى ، فلما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تنكح اليتيمة إلَّا بإذنها : فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها » ( 3 )( 3 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 231 ، ح 2093 ، باب في الاستئمار ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 417 ، ح 1109 ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ، « سنن النسائي » ج 6 ، ص 87 ، باب البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 194 ، ح 13690 ، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة . في المصادر : « اليتيمة تستأمر في نفسها » مكان « لا تنكح اليتيمة إلَّا بإذنها » .. التاسع : أنّ ولاية المال زالت فتزول ولاية النكاح . أمّا المقدّم فإجماعي ، وأمّا الملازمة فلأنّها إحدى الولايتين المنوطتين بالبلوغ والرشد ، وهذا وما قبله إلزامي . واستدلّ بالأصل ، وبأن البلوغ والرشد مناط التصرّف في الكلّ ، والتخصيص تحكَّم ، ولأن القول بصحّة سائر العقود وبطلان المتنازع ممّا لا يجتمعان ، والثابت الأوّل ، فينتفي الثاني . أمّا التنافي ، فلأنّ البلوغ والرشد إن اقتضيا التصرّف في الكلّ لزم فيها وإلَّا فلا فيها ( 4 )( 4 ) المستدلّ هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 113 - 114 .. والجواب : التمسّك بالأصل مع دليل الإخراج غير جائز ، والتخصيص بقطعي ، مع منع الخصم كون البلوغ والرشد مناطا للكلّ ، فدعوى ذلك عين المتنازع ، إذ ليس