* وتجب نيّة الكفّارة وتعيين جهتها على رأي ، لا نيّة التتابع . ويجزئ شهر إن أهلَّه ، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين .
* النظر الثالث في الإطعام
ويجب لكلّ مسكين مدّ على رأي ، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد ، من حنطة أو دقيق أو خبز . ولا تجزئ القيمة ، ولا إعطاء القدر لما دون العدد ، ولا التكرار عليهم من الواحدة إلَّا مع التعذّر ، ولا إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف . ويجوز إعطاء العدد
شرح
قوله رحمه الله : « وتجب نيّة الكفّارة وتعيين جهتها على رأي » .
أقول : قد ذكرت هذه المسألة ( 1 )( 1 ) في ص 473 ..
قوله رحمه الله : « النظر الثالث في الإطعام ، ويجب لكلّ مسكين مدّ على رأي » .
أقول : الآية ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 89 « فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » .دلَّت على إطعام العدد المعتبر ، والمفهوم منه الإشباع ، وقد دلَّت صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في القاتل خطأ « فإن لم يستطع